عام

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وثلاثة أبناء، وأربع بنات، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأخ من الأب، وأختان لأب، وأخوان من الأم، وأختان من الأم.

رقم الفتوى: 164079
دلالات الفتوى:# الورثة# النساء# تعالى# وللزوجة# وأختان

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}. وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}. والباقي للأبناء الثلاثة والبنات الأربع ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}. ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما: للأم سدسها: أربعون سهما. وللزوجة ثمنها: ثلاثون سهما. ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما، وهذه صورتها: الورثة 24/10 240 الأم 4 40 الزوجة 3 30 3 ابن 4 بنت 17 102 68 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة