الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{ النساء: 11}.
وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{
النساء: 12}.
والباقي للأبناء الثلاثة والبنات الأربع ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{ النساء: 11}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما:
للأم سدسها: أربعون سهما.
وللزوجة ثمنها: ثلاثون سهما.
ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما، وهذه صورتها:
الورثة
24/10
240
الأم
4
40
الزوجة
3
30
3 ابن
4 بنت
17
102
68
والله أعلم.