عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1(أب)-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1- معلومات عن ديون على الميت:(ديون)

رقم الفتوى: 163895
دلالات الفتوى:# التركة# الورثة# النساء# العدد# تعالى

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فيجب قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت من التركة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159 , وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... }. النساء : 11, ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12, والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما , للأب سدسها , اثنا عشر سهما , وللزوجة ثمنها , تسعة أسهم , وللابن أربعة وثلاثون سهما , وللبنت سبعة عشر سهما . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة