الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فيجب قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت من التركة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم:
6159
, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ...
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
... }. النساء : 11, ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... } النساء : 12, والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: {
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... } النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما , للأب سدسها , اثنا عشر سهما , وللزوجة ثمنها , تسعة أسهم , وللابن أربعة وثلاثون سهما , وللبنت سبعة عشر سهما .
والله أعلم .