عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :(ابن) العدد 4(ابن ابن) العدد 1(أخ شقيق) العدد 2(أخ من الأب) العدد 1(ابن أخ شقيق) العدد 7(ابن أخ من الأب) العدد 3-للميت ورثة من النساء :(زوجة) العدد 2(أخت شقيقة) العدد 2- معلومات عن ديون على الميت :(ديون)

رقم الفتوى: 163875
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# التركة# للميت# الميت

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فيجب أولا قبل قسمة التركة على مستحقيها أن يقوموا بسداد الدين الذي على الميت من التركة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159 , ثم بعد سداد الدين يقسم الباقي بين الورثة القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للأبناء الأربعة تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما: للزوجتين ثمنها: أربعة أسهم, لكل واحدة سهمان. ولكل ابن سبعة أسهم. وهذه صورتها . المسألة 8/4 32 الزوجتان 2 1 4 الأبناء 4 7 28 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة