الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة على مستحقيها أن يقوموا بسداد الدين الذي على الميت من التركة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم:
6159
, ثم بعد سداد الدين يقسم الباقي بين الورثة القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... } النساء : 12 , والباقي للأبناء الأربعة تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
متفق عليه.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما:
للزوجتين ثمنها: أربعة أسهم, لكل واحدة سهمان.
ولكل ابن سبعة أسهم.
وهذه صورتها .
المسألة
8/4
32
الزوجتان 2
1
4
الأبناء 4
7
28
والله تعالى أعلم