عام

رجل لديه عشرون من الغنم كبار حال عليها الحول، وعشرون صغار ماحال عليها الحول. فهل عليه زكاة الآن؟ وشكرا.

رقم الفتوى: 163621
دلالات الفتوى:# الفتوى# الغنم# للكبار# عليها# وراجع

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتجدر الإشارة أولا إلى أن الغنم إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 6331 ، والفتوى رقم: 18856 ، وإن كانت سائمة فثمت شروط لزكاتها سبق تفصيلها في الفتوى رقم : 133295 . ونصاب الغنم أربعون شاة. وعلى ما ذكرناه في الفتوى فلا زكاة في غنمك إن لم تكن صغارها نتاجا للكبار. أما إن كانت الصغار نتاجا للكبار فتجب فيها الزكاة عند بعض أهل العلم لاكتمال النصاب بالنتاج. والواجب إخراج شاة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 64351 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة