عام

شيخنا الكريم سؤالي لكم هو: ماذا نقصد بالتقليد المذهبي والمقلد؟ وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 163443
دلالات الفتوى:# التقليد# القول# المذهبي# تقليد# الأمر

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن التقليد في اللغة هو: وضع الشيء في العنق محيطًا به، ومنه تقليد الهدي، ففي القاموس: وقلدتها قلادة جعلتها في عنقها، ومنه: تقليد الولاة الأعمال، وتقليد البدنة يعلم بها أنها هدي . انتهى. ويستعمل التقليد في تفويض الأمر إلى الغير مجازًا، كأنه ربط الأمر بعنقه، ومنه قول لقيط الإيادي : وقلِّدوا أمرَكم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا. والتقليد اصطلاحا ومنه التقليد المذهبي عرفه أهل العلم بعبارات متقاربة المعنى، فعرفه ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه: أخذ القول من غير معرفة دليله. والمراد بأخذ القول: قبوله واعتقاد صحته والعمل به. وعرفه ابن قدامة في روضة الناظر بأنه: قبول قول الغير من غير حجة . وعلى هذا، فالمقلد هو من يأخذ بقول غير النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعرف مستند صاحب القول في ذلك من حيث الدليل، وانظر الفتوى رقم: 17519 لبيان حكم التقليد الفقهي، والفتوى رقم: 157487 لمزيد الفائدة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة