الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأيت الطهر كما في الحال المذكورة لزمك أن تبادري بالغسل ثم تصومين وتصلين، وذلك لقول
ابن عباس
ـ رضي الله عنهما ـ المذكور بالمعنى في صدر السؤال، وما رأيته بعد ذلك من صفرة أو كدرة فإنه لا يلتفت إليه ما دام بعد انقطاع الحيض، لقول
أم عطية
ـ رضي الله عنها:
كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا.
خرجه
أبو داود.
وانظري لبيان حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم:
117502
.
وعليه، فلا تلتفتي إلى ما رأيته بعد ذلك من صفرة وكدرة ما دمت قد طهرت من حيضك، ولم يكن في أيام عادتك.
والله أعلم.