الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز لك استعمال السحر في مقابلة سحرهم، لأن السحر كفر بالله العظيم، وقد نص أهل العلم على أن القاتل بالسحر لا يجوز قتله بالسحر قصاصا، لأن السحر معصية وأن هذا مستثنى من قوله تعالى:
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
{النحل
116}.
جاء في الكافي من كتب الحنابلة:
وإن قتله بمحرم لعينه كالسحر وتجريع الخمر واللواط قتل بالسيف رواية واحدة، لأن ذلك محرم لعينه فسقط.
اهـ.
فلا يجوز لك أخي السائل أن تنتقم منهم بالسحر ولو كانوا يفعلونه بك. وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى حرمة استعمال السحر مطلقا، فانظر الفتاوى التالية أرقامها:
115017
108743
30043
وبناء عليه، فيحرم عليك استخدام السحر، ومن تعدى حدود الله فيك لم يكن فعله مبررا لأن تتعدى حدود الله فيه، ويجوز لك أن تدعو الله عليهم من غير مجاوزة، وانظر الفتوى رقم:
129345
عن مشروعية دعاء المظلوم على ظالمة.
كما يجوز لك أيضا أن ترفع أمرهم إلى القضاء الشرعي وتقيم البينة على دعواك بأنهم يستعملون السحر ضدك، وإذا تأكدت أنهم يسعون في استخدام السحر ضدكم فلا تخف من ذلك، لأنه لا يؤثر إلا بإذن الله، وعليك باستعمال الأسباب الواقية منه وهي مبينة ضمن الفتويين رقم:
2244
ورقم:
5433
وانظر الفتوى رقم:
18351
عن التصرف الصحيح لمن وجد عمل سحر.
والله أعلم.