عام

ما حكم إعطاء الأخت مبلغاً بسيطاً من المال بشكل شهري كمساعدة لها، مع العلم أنها متوسطة الحال، أي غير فقيرة؟.

رقم الفتوى: 162463
دلالات الفتوى:# المال# المتباعدين# بالأقرباء،# والمساكين# هومستحب،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن ذلك من زكاة المال فإنه جائز من غير شروط، بل هومستحب، لأنه من الصلة والتهادي المرغب فيهما شرعا، فإن الهدية سبب لتأليف قلوب المتباعدين فكيف بالأقرباء، ففي الحديث: تهادوا تحابوا. رواه البيهقي وحسنه الألباني. وإن كان ما تساعدين به أختك من زكاة المال فيشترط لجواز ذلك أن تكون من مصارف الزكاة وهم الفقراء والمساكين ونحوهم، وراجعي لمعرفة تفاصيل ذلك الفتويين رقم: 25559 ورقم: 56195 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة