عام

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وأربعة أشقاء، وثلاث شقيقات.

رقم الفتوى: 161769
دلالات الفتوى:# الورثة# الإخوة# بالأب# الْفَرَائِضَ# بِأَهْلِهَا،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}. والباقي للأب ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. ولا شيء للإخوة والأخوات، لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان, قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب . اهـ. وانظر الفتوى رقم: 131442 عن حجب الإخوة المحجوبين بالأب لأمهم حجب نقصان. وهذه صورة مسألتنا: الورثة 6 الأم 1 الأب 5 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة