الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد
:
فالاقتراض بالربا محرم شرعا، بل هو من الكبار العظيمة وإحدى الموبقات السبع، ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور كما بينا في الفتوى رقم:
6501
.
فلا يجوز لزوجة أبيك الاقدام عليه، ولا يجوز لك إعانتها على أخذه، فإن فعلت كنت آثمة قال تعالى:
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
. [ المائدة، الآية:2].
وروى
مسلم
عن
جَابِرٍ
رضي الله عنه قال:
لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ.
قال
النووي
في شرح صحيح
مسلم
:
هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل
. اهـ.
وهنالك بدائل شرعية تغني عن اللجوء إلى الربا والمعاملات المحرمة بيناها في الفتوى رقم:
132156
.
والله أعلم.