عام

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: تسعة أبناء أخ شقيق، وأختان شقيقتان.

رقم الفتوى: 161253
دلالات الفتوى:# التالي# التركة# سهما،# الشقيقتان# لشقيقتيه

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي: لشقيقتيه الثلثان ـ فرضا ـ قال تعالى: فإن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء:176}. وما بقي فهو لأبناء الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من سبعة وعشرين، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما، تأخذ الشقيقتان ثلثيها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما تسعة أسهم، وتبقى تسعة أسهم هي نصيب العصبة، فيأخذ كل واحد منهم سهما. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة