عام

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاث بنات، وأخت شقيقة.

رقم الفتوى: 161225
دلالات الفتوى:# التركة# سهما،# تعصيبا،# النساء# البنات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن مع هؤلاء النسوة وارث غيرهن، فإن تركة هذا الميت تقسم كما يلي: لبناته الثلثان، قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء:11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}. وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للشقيقة تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات يأخذن ما بقي تعصيبا، قال الرحبي : والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وما بقي فهو للشقيقة، وهو خمسة عشر سهما، وانظر الجدول: أصل التركة 24 × 3 = 72 بنت 3 48 زوجة 1 9 شقيقة 1 15 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة