عام

أعمل مدرسة، وأتقاضى أجرا قريبا من 8000 يدخل في حساب زوجي في البنك، ويعطيني 1500 ولا ينقص علي من مستلزمات، وهو غير ملتزم بالزكاة، فهل علي الزكاة؟ وكيف يمكنني أداؤها بعلمه أو غير ذلك؟ أرجو الرد على الإيميل، ولكم جزيل الشكر.

رقم الفتوى: 160963
دلالات الفتوى:# ممتلكاتها،# مستلزمات،# بالزكاة،# الإيميل،# وللفائدة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد فإن راتب الزوجة مثل سائر ممتلكاتها، حق خالص لها، ولها التصرف فيه في أوجه الحلال بما تشاء، وتجب عليها زكاته، ولو كان ينزل في حساب زوجها، إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى في ملكها، وحال عليه الحول، وهو كذلك، ولا تحتاج إلى إذن زوجها في ذلك ولا إلى علمه، لأن الزكاة فرض على كل مسلم توفرت في ماله شروط وجوب الزكاة، سواء كان رجلا أو أمرأة، صغيرا أو كبيرا، مع التنبيه على أنه لا يحل للزوج أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذنها، وإلا كان ظالما متعديا. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها : 50781 0 131814 3922 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة