الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالطلاق لا يقع إلا إذا قصد الزوج إنشاء النطق به بلفظ صريح أو كناية، جاء في مواهب الجليل
للحطاب
المالكي:
وشرط الطلاق أهل ومحل، والقصد مع لفظ، أو ما يقوم مقامه
. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم:
142387
.
وبناء على ذلك، فلا يقع طلاق إن كان الأمر على ما ذكرته عن زوجك من أنه لم يقصد إنشاء الطلاق، بل أراد منك مجرد تخيل ذلك. وراجعي للفائدة الفتوى رقم:
117990
.
والله أعلم.