عام

هل يجوز لزوج توجيه زوجته إلى دفع راتب الخادمة، علما أنه اتفق مع زوجته عند السماح لها بالعمل أن تكون مسؤولة عن جميع المصاريف التي يتسبب به عملها الجديد وذكر من ضمنها المواصلات والخادمة، وهي لا تذكر أنها سمعت أن الخادمة ضمن الشروط، علما أن الزوج لا يأخذ من راتبها أي مبلغ ويعطيها مصروفا شهريا بالإضافة إلى مصروف شهري من والدها خاص بالخادمة (لكي يريح ابنته )وراتب الخادمة لا يمثل إلا 17% من راتبها من عملها فقط دون إضافة مصروف الزوج والأب، علما أنها لم تشرط في عقد الزواج أن تعمل، ووجهة نظر الزوج ما دامت الزوجة قادرة على العمل خارج المنزل فأولى لها العمل في منزلها؟

رقم الفتوى: 159869
دلالات الفتوى:# الزوج# الخادمة# زوجته# عملها# العمل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، والنفقة الواجبة عليه هي قدر الكفاية من المأكل والمسكن والملبس اعتبارا بحال الزوجين، وانظر بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم : 105673 وبخصوص أجر الخادمة راجع الفتوى رقم : 118912 وأما عن راتب المرأة من عملها فالأصل أنه حق خالص لها، لكن إذا كان الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، وتراجع في ذلك الفتويين : 35014 ، 19680 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة