عام

رجل توفي وعنده 8000 ريال وعنده زوجتان وابنان وبنتان فما نصيب كل واحد؟

رقم الفتوى: 15925
دلالات الفتوى:# المال# للزوجتين# النساء# وعنده# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت وارثا غير من ذكر؛ كأب، أو أمٍّ، أو جدٍّ، أو جدَّة؛ فللزوجتين الثمن وهو ألف ريال، لكل واحدة خمسمائة ريال؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... [ النساء:12] . وباقي المال وهو سبعة آلاف ريال يقسم بين الأولاد، ذكورهم وإناثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... [النساء:11] . فيقسم المال على 48 سهما؛ للزوجتين: ستة أسهم بينهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما. فيكون للزوجتين من المال المذكور 1000 بينهما تمثل الثمن، ولكل بنت 1166.6، ولكل ابن ضعف ذلك وهو2333.3. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة