عام

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ابنان، وبنت، وابن ابن، وبنتا ابن، وثلاث أشقاء، وأخ من الأب، وأربعة أبناء أخ شقيق، وسبعة أبناء أخ من الأب.

رقم الفتوى: 159205
دلالات الفتوى:# الورثة# أبناء# الْأُنْثَيَيْنِ# أَوْلَادِكُمْ# يُوصِيكُمُ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنيه وبنته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11 }. ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان, فتقسم التركة على خمسة أسهم, لكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد, وهذه صورتها: 5 ابن 2 ابن 2 بنت 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة