عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 6(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 159203
دلالات الفتوى:# النساء# العدد# للميت# تعالى# أربعة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... النساء : 12, والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... النساء : 11 , فتقسم التركة على أربعة وستين سهما , للزوجة ثمنها , ثمانية أسهم , وللابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها . 8 64 الزوجة 1 8 ابن 6 بنت 7 14 42 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة