عام

ماهو حكم استبدال العملةالورقية بعملة معدنيةأقل منها فى القيمة بمعنى استبدال عشرة دراهم ورقية بتسعة دراهم معدنية وهل يدخل هذا فى حكم الربا؟

رقم الفتوى: 1592
دلالات الفتوى:# استبدال# دراهم# بتسعة# الذهب# العملةالورقية

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وبعد: هذه العملات هي التي أخذت مكان الذهب والفضة فهي ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وعليه فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في الذهب والفضة، وتعتبر عملة كل بلد جنساً لا يحق التفاضل فيه فلا يجوز بيع عشرة منها بتسعة لدخوله تحت ربا الفضل. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة