الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أخواته الشقيقات فإن لهن الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الشقيقات: ...
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
. النساء :
176, والثلث الباقي يأخذنه ردا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ...
ومن ترك مالا فهو لورثته.
رواه
مسلم.
فيكون لهن كل المال فرضا وردا بينهن بالسوية كل واحدة منهن تأخذ الثلث .
والله أعلم .