عام

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم:زوجة، وبنت، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة أبناء أخ شقيق، وابنا أخ من الأب.

رقم الفتوى: 158931
دلالات الفتوى:# الورثة# النساء# تعالى# وَإِنْ# شقيق،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. ولابنته النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}. والباقي للشقيق والشقيقة ـ تعصيبًا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد, وللبنت نصفها, أربعة أسهم, وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها: 8 الزوجة 1 البنت 4 الأخ الشقيق 2 الأخت الشقيقة 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة