الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}.
ولابنته النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة:
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
{النساء:11}.
والباقي للشقيق والشقيقة ـ تعصيبًا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد, وللبنت نصفها, أربعة أسهم, وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:
8
الزوجة
1
البنت
4
الأخ الشقيق
2
الأخت الشقيقة
1
والله أعلم.