الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فلا يصح بيع السيارة المرهونة لتعلق حق المرتهن ـ الشركة ـ بها إلا إذا أذنت في بيعها فيصح حينئذ على الراجح،
كما جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر
خليل
:
فبيع المرهون صحيح، ولكنه موقوف على رضا المرتهن.
اهـ .
وراجع للمزيد الفتوى رقم:
96660
.
لكن المتبادر من السؤال عدم إعلام الشركة ببيع السيارة وذلك لايجوز ولا يصح، كما لايجوز الإعلان عن فقدانها حيلة وخداعا وغشا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث:
من غشنا فليس منا
. رواه
مسلم.
وهي حيلة لإبطال حق الشركة في الرهن فهي محرمة ولا يجوز التعاون مع فاعلها، قال تعالى:
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة: 2}.
والله أعلم.