عام

السؤال: 1ـ يبع سيارة عليها رهن لشركة تمويل لشخص من خارج الدولة نقدا ـ كاش ـ بحيث يتحمل البائع كل التبعات على السيارة.2ـ إذا قام البائع بعد بيعه للسيارة المرهونة وبعد التأكد من خروجها من الدولة بالإبلاغ عن فقدانها.

رقم الفتوى: 158781
دلالات الفتوى:# الشركة# المرهونة# فقدانها# السيارة# المرتهن

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ، أما بعد: فلا يصح بيع السيارة المرهونة لتعلق حق المرتهن ـ الشركة ـ بها إلا إذا أذنت في بيعها فيصح حينئذ على الراجح، كما جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : فبيع المرهون صحيح، ولكنه موقوف على رضا المرتهن. اهـ . وراجع للمزيد الفتوى رقم: 96660 . لكن المتبادر من السؤال عدم إعلام الشركة ببيع السيارة وذلك لايجوز ولا يصح، كما لايجوز الإعلان عن فقدانها حيلة وخداعا وغشا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من غشنا فليس منا . رواه مسلم. وهي حيلة لإبطال حق الشركة في الرهن فهي محرمة ولا يجوز التعاون مع فاعلها، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة: 2}. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة