عام

هل قول "الله أكبر" يعد كناية طلاق؛ لأن هذا اللفظ يقال عند القطع. أرجوكم الرد بسرعة.

رقم الفتوى: 158735
دلالات الفتوى:# الجمهور# الطلاق# اللفظ# القطع# تعتبركناية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكناية الطلاق لا تشمل كل كلمة ينطق بها الزوج،ـ عند الجمهور ـ بل تنحصر في الألفاظ التي تحتمل الفرقة: كاذهبي واخرجي والحقي بأهلك، أو لا أريدك مثلاً ـ ففي الموسوعة الفقهية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره ـ فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية، وكان لغواً لم يقع به شيء. انتهى. وبناء على ما سبق فعبارة [ الله أكبر ] لا تعتبركناية طلاق ولا يقع بها ولو نواه الزوج عند الجمهور ولو كانت تستعمل عند القطع كما ذكرت. وراجع الفتوى رقم: 136885 والفتوى رقم: 76070 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة