عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :للميت ورثة من الرجال :(ابن ابن الابن) العدد 3للميت ورثة من النساء :(بنت ابن ابن) العدد 1إضافات أخرى :ما حكم الابن الذي يطالب بحق والده من ميراث جده، علما أن والد الابن توفي قبل وفاة جده.

رقم الفتوى: 158721
دلالات الفتوى:# الابن# النساء# التركة# للميت# العدد

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإن الابن الذي توفي قبل أبيه ليس له نصيب من تركة أبيه؛ لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا، فليس لابن الابن حق في المطالبة بنصيب في تركة الجد، إلا إذا كان هو نفسه وارثا بأن لم يكن للجد ابن مباشر. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن التركة لأولاد ابن الابن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11. فتقسم التركة على سبعة أسهم. لبنت ابن الابن سهم واحد، ولكل ابن ابن ابن سهمان. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة