الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ...
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
... { النساء :11 }. والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{النساء :11 } . فتقسم التركة على ستة أسهم , للأم سدسها , سهم واحد , وللأب سدسها , سهم واحد , وللابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .
والله أعلم.