الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث – وكذا جمع من الأخوات – قال الله تعالى: ...
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
... النساء : 11 , ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ...
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... النساء : 12. والباقي للابنين تعصيبا – بينهما بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه. ولا شيء للأخوات لأنهن محجوبات بالفرع الوارث الذكر حجب حرمان , فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما , للأم سدسها , أربعة أسهم , وللزوج ربعها , ستة أسهم , ولكل ابن سبعة أسهم , وهذه صورتها .
2
12
24
الأم
2
4
الزوج
3
6
2 ابن
7
14
والله أعلم .