عام

هل يجوز للورثة تحليف أختهم التي كانت تقيم مع أمهم المتوفاة على أنها لم تستول على شيء من أموال أمهم سواء قبل الوفاة أم بعدها ؟ وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 158601
دلالات الفتوى:# عَلَى# كَمُدَّعِيهِ# سَيِّدِنَا# وَأَرَادَ# يُمَكَّنُ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد: فإن كانت هذه الأخت مستقيمة غير متهمة فلا يحق لهم تحليفها ولا يجوز لهم أن يظنوا بها السوء، وقد سئل الشيخ عليش : مَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ ادَّعَى عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ بَلَدِهِ وَتُجَّارِهَا وَلَمْ يُعْرَفْ بِتَعَدِّيهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يَدْعُ عَلَيْهِ بِهِ قَطُّ أَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى تَرِكَةٍ بِغَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ، فَأَنْكَرُو لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْهُ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟ فَأَجَاب بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ, لَا يُمَكَّنُ مِنْ تَحْلِيفِهِ وَيُؤَدَّبُ الْمُدَّعِي، وَقَدْ أَفَادَ هَذَا سَيِّدِي خَلِيلٌ مُشَبِّهًا فِي التَّأْدِيبِ بِقَوْلِهِ: كَمُدَّعِيهِ عَلَى صَالِحٍ. وَضَمِيرُ كَمُدَّعِيهِ لِلْغَصْبِ وَأَرَادَ بِالصَّالِحِ الْعَدْلَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَسَلَّمَ . فتاوى ابن عليش. وأما إذا كان هناك ما يدعو إلى الريبة وكان اتهام الأخت له مسوّغ، فلا حرج عليهم في تحليفها. جاء في التاج والإكليل : .... الذي لابن يونس : المتهم يحلف، والذي هو من أوساط الناس لا يحلف، ولا يؤدب راميه والخيّر يلزم راميه الأدب. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة