الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الرجوع عن هذا اليمين وإخراج كفارة عنه، وهي المذكورة في قول الله تعالى:
...
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ..
{المائدة:89}، بل إن ذلك هو الأفضل -إن كان في الرجوع عنها خير- لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها
. متفق عليه.
وفي لفظ:
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:
16243
،
155193
،
26163
.
والله أعلم.