عام

ما كفارة هذا اليمين بالحرام ومطاقة إن أعدت الموضوع أتفاهم معك،علما بأنني لا أقصد الطلاق؟.

رقم الفتوى: 157929
دلالات الفتوى:# كفارة# الطلاق# الظهار# الأمر# التحريم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالسؤال غير واضح, لكن على كل حال فإنك إذا كنت قد علقت تحريم زوجتك على أمر ما, فإن حصول هذا الأمر يقع به ما قصدته من التحريم, وقد ذكرت أنك لم تقصد الطلاق, فإن كنت قصدت به الظهار وقع على زوجتك الظهار, وراجع في كفارة الظهار الفتوى رقم: 192 وإن كنت قصدت بها اليمين، أو لم تقصد شيئا ففيها كفارة يمين, وانظر الفتوى رقم: 135167 وإذا كنت قد علقت الطلاق أيضا على هذا الأمر فالطلاق يقع إذا وقع المحلوف عليه عند جمهور العلماء, خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الحلف بالطلاق لا يقع بالحنث فيه طلاق، وإنما فيه كفارة يمين, وانظر الفتويين رقم: 11592 ورقم: 112374 وإذا لم يحصل الأمر الذي علقت عليه التحريم، أو الطلاق فلا كفارة عليك، وننصحك باجتناب استعمال ألفاظ التحريم والطلاق للتهديد. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة