الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى في نصيب الزوجات:
...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ...
{النساء:12}، والباقي لابن العم -إن كان شقيقاً أو من الأب- تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
متفق عليه.
ويوقف له الباقي حتى يتبين حاله، أو يحكم القاضي بموته، فينتقل المال إلى ورثته. وانظر الفتوى رقم:
93561
، عن ميراث المفقود.
والله أعلم.