الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب محرم في الأصل إلا إذا تعين وسيلة لدفع مفسدة لا يمكن دفعها إلا به، كما قدمنا في الفتوى رقم:
139250
.
والبديل عنه هو التورية والتعريض كما قال
شيخ الإسلام
رحمه الله، ويدل لذلك ما روى
البخاري
في الأدب المفرد وصححه
الألباني
أن
عمر
رضي الله عنه قال:
إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب
.
وبناء عليه فيمكن أن تستعيض عن الكذب بقولك إنها وديعة عندك، فقد روى عن
ابن مسعود
رضي الله عنه أنه قال:
ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف، وما له عارية، فالضيف مرتحل، والعارية مؤداة.
رواه
ابن أبي شيبة.
وقال
لبيد
رضي الله عنه:
وما المال والأهلون إلا ودائع * ولا بد يوما أن ترد الودائع.
هذا وننصحك بالمواظبة على الأذكار والتعوذات المأثورة فبها تنال حفظ الله من شر كل ذي شر.
وراجع الفتوى رقم:
39136
، والفتوى رقم:
130963
، والفتوى رقم:
71124
.
والله أعلم.