عام

في أمور الطلاق: إذا كانت الزوجة تقول إن زوجها قال لها كلمة طالق والزوج يقول إن ذلك لم يحدث وإنه لم يقل ذلك، فهل إذا أخذت الزوجة بكلام زوجها أنه لم يقل هذه الكلمة يكون عليها إثم؟.

رقم الفتوى: 157501
دلالات الفتوى:# الطلاق# الزوجة# زوجها# بالفتوى# عليها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمعتبر في الطلاق قول الزوج لا قول الزوجة، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 35044 . فإذا شكت الزوجة في الأمر فلا حرج عليها في الأخذ بقول زوجها، وأما إن كانت على يقين من حصول الطلاق وكان هو الطلاق المكمل للثلاث فلا يجوز لها تمكين زوجها من نفسها، وعليها أن تبذل الحيلة في التخلص منه ولو بالفدية، كما بينا بالفتوى المذكورة آنفا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة