الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن الأب إذا كان في حاجة إلى مال ولده جاز له أن يأخذ منه بشروط معينة، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم:
46692
.
فإذا توفرت هذه الشروط لم يكن لابنته منعه ما يحتاج إليه مما لا تتضرر به، وإذا منعته جاز له أن يأخذه بغير علمها. وراجعي الفتويين :
50146
،
62473
.
والله أعلم.