الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن نفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم تجب على أبيهم وكذلك سكناهم، و تجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وسكناها مدة العدة، وبخصوص حقوق المطلقة راجع الفتوى رقم :
20270
. والفتوى رقم:
58783
، فمن يبخل على ولده بالنفقة الواجبة وعلى زوجته فإنه آثم لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم:
كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
رواه
مسلم
.
وعند التنازع في مسألة النفقة والسكنى للولد أو للمطلقة فالذي يفصل في النزاع هو القاضي الشرعي ، فالذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في النزاع
وإلزام
الرجل بما يجب عليه.
والله أعلم.