الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال عام، لكن إن كنت تقصد الوديعة الاستثمارية لدى البنوك فقد بينا حكمها في الفتاوى التالية أرقامها:
123635
،
40621
،
130673
.
وإن كنت تقصد الوديعة فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ فهي:
الْمَالُ الَّذِي يُوضع عِنْدَ شَخْصٍ بِقَصْدِ الْحِفْظِ.
جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد:
الوديعة اسم للمال المودع، والإيداع توكيل في حفظه تبرعا، وهي عقد جائز.
انتهى.
ولها شروط وأحكام ينبغي الرجوع إليها في كتب الفقهاء.
والله أعلم.