عام

أرجو من فضيلتكم إفادتي عن مسألة في الزكاة وهي أن والدتي ورثت أرضا عن والدها ـ رحمه الله ـ وتم بيعها لأخيها، فهل تجب عليه زكاة؟ وما مقدارها؟.

رقم الفتوى: 156131
دلالات الفتوى:# الزكاة# الفتوى# جراماً# مقدارها؟# الموروثة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا زكاة في الأرض الموروثة قبل بيعها، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 38686 لكن إذا بيعت وحال الحول على ثمنها، أو على ما بقي منه وهو نصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود، أو عروض تجارية لوالدتك وجبت الزكاة فيما حال عليه الحول، والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة: 595 جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة، وهو ربع العشر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 119871 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة