عام

السلام عليكمبالرجوع إلى الفتوى رقم: 513 والمتعلقة باقتداء المفترض بالمتنفل فما حجة من قال بالمنع مع حديث معاذ, وأظن من قال بالمنع هم الأحناف والمالكيةوجزاكم الله خيرا

رقم الفتوى: 15581
دلالات الفتوى:# المفترض# بالمنع# الإمام# والمالكيةوجزاكم# عليكمبالرجوع

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ....أما بعد: فمذهب الشافعية هو صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض. وقال الحسن البصري والزهري وهو رواية عن مالك : لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض أخر . وقال الثوري وأبو حنيفة :لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض وروي عن مالك مثله . وقد احتج المانعون بأدلة: منها ظاهر عموم النهي عن مخالفة الإمام في قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه... إلى آخره" وهو متفق عليه، ولمعرفة حجج الفريقين انظر المجموع 4/170 وكشاف القناع 1/485 وبدائع الصنائع 1/145 . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة