الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك أن تسوي بين أولادك وأولاد أخيك في النفقة ولا حرج عليك في تفضيل أولادك بشيء، فإن الواجب عليك - في حال كانت نفقة أولاد أخيك لازمة لك - أن تنفق عليهم قدر كفايتهم، قال
ابن قدامة
:
والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة بقدر العادة
.
وانظر الفتوى رقم:
101790
.
وما زاد على الكفاية فهو فضل تزداد به أجراً وقرباً من الله عز وجل، فعن
أبي هريرة
قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار.
متفق عليه.
قال
ابن حجر
:
فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين فالمنفق على المتصف أولى
.
والله أعلم.