عام

1-هل يجوز للمرأة أن تعمل جزارة ؟

رقم الفتوى: 15575
دلالات الفتوى:# للمرأة# المرأة# العمل# الْجَاهِلِيَّةِ# بُيُوتِكُنَّ

الإجابة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل هو اقرار المرأة في بيتها لقوله تعالى: ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) ) (الأحزاب: من الآية33) وهو خطاب موجه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو شامل لعموم نساء المؤمنين بالتبع. ويجوز للمرأة أن تخرج إلى العمل إذا احتاجت إلى ذلك، عند توفر الضوابط الشرعية، وقد سبق بيانها في الفتوى التالية 3859 3269 5181 ولاشك أن عمل الجزارة لا يناسب المرأة ولا يتوافق مع تسترها وتحجبها، إلا أن يكون عملها قاصراً على بيع ما تم تقطيعه من اللحم، أما أن تذهب بنفسها إلى المجازر وتتعرض لمزاحمة الرجال فهذا غير لائق بها. فإن اضطرت إلى هذا العمل ولم تجد عملاً آخر مناسباً لها، فلتحاول تجنب ما ينافي حشمتها وتسترها بأن تستأجر من يقوم لها بالذبح والسلخ والحمل ونحو ذلك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة