الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن التدخين للسجائر وغيرها محرم، ولمعرفة ذلك بدليله تراجع الفتوى رقم:
1671
. كما بيَّنَّا في الفتويين التاليتين:
19999
،
25431
. حكم العمل في مصنع السجائر، وأن ذلك لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
كما بينا حرمة المال المكتسب من الحرام كبيع الدخان والعمل فيه انظر الفتوى رقم:
45011
.
ولذلك فإذا كان كل مال الشخص المذكور مكتسب من الحرام فإنه لا يجوز الأكل ولا الشرب من هذا المال الحرام؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
27703
، أما إن كان له مال حلال اختلط بالحرام فيجوز الأكل من ماله مع الكراهة.
والله أعلم.