عام

أمرني صاحب العمل أن أخفي بعض العملاء بغرض تخفيض الضرائب، فماحكم الشرع فيما أقوم به؟.

رقم الفتوى: 155325
دلالات الفتوى:# الضرائب# التحايل# اللَّهَ# العمل# وَالْعُدْوَانِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحكم ذلك الفعل والإعانة عليه ينبني على الضرائب ذاتها فمنها ما هو مشروع لا يجوز التحايل عليه ولا التهرب منه ولا إعانة من يفعل ذلك، لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. ومن الضرائب ما هو محرم لا حرج في التحايل عليه، وإعانة رب العمل في ذلك من باب رفع الظلم ونصرة المظلوم، ولمعرفة الضابط للمشروع والممنوع من الضرائب انظر الفتويين رقم: 5107 , ورقم: 37158 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة