الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام راتب الصندوق ومعوناته لا يستحقها غير المشتركين فيه فلا يجوز لغيرهم التحايل على الصندوق لأخذ راتب منه وهو غير مشترك به،
وأما حكم الاشتراك فيه: فإن كان تعاونياً فلا حرج فيه، وإن كان تجارياً ويستثمر أموال المشتركين في الربا ونحوه فلا يجوز، لما فيه من الغرر والقمار كسائر صناديق التأمينات التجارية المحرمة، وانظر الفتويين رقم:
152461
، ورقم:
107270
.
والله أعلم.