الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك وهو إجارة جائزة، لكن يجب أن تحدد له المبلغ الذي ستدفع إليه عوضاً عن تلك الخدمة، جاء في المغني:
يشترط في عوض الإجارة كونه معلوماً، لا نعلم في ذلك خلافاً.
انتهى.
فإذا لم يكن اتفاق على أجرة معلومة فتجب أجرة المثل، وفي الفتاوى الهندية:
وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر... لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ.
انتهى.
والله أعلم.