عام

أريد أن أسأل ما حكم إعطاء شخص مبلغا من المال مقابل أن يجلب لي غرضا معينا من محل؟

رقم الفتوى: 154403
دلالات الفتوى:# انتهى# معلوماً،# والصلاة# والسلام# الخدمة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في ذلك وهو إجارة جائزة، لكن يجب أن تحدد له المبلغ الذي ستدفع إليه عوضاً عن تلك الخدمة، جاء في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوماً، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى. فإذا لم يكن اتفاق على أجرة معلومة فتجب أجرة المثل، وفي الفتاوى الهندية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر... لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة