الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى نية الزوج، وانظر الفتوى رقم:
26876
، والفتوى رقم:
14259
.
وعليه؛ فهذا ظهار، والظهار وصفه القرآن الكريم بأنه منكر من القول وزور، فيجب تجنبه والتوبة منه، وتحرم زوجة المظاهر عليه حتى يكفر عن ظهاره، وتراجع في ذلك الفتوى رقم:
192
.
والله أعلم.