الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسويق الشبكي بشروطه المذكورة لايجوز الدخول فيه ولا التعامل وفقه؛ لقيامه على الغرر والقمار وأكل أموال الناس بالباطل . وإذا كان العضو يبذل اشتراكا ماليا لرفع العضوية أوغيرها فهذا آكد في المنع.
وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى رقم:
19359
،
35492
،
103784
.
وننبهك إلى أن مجرد اختلاف أسماء الشركات لايؤثر في الحكم ؛
إذ المعتبر هو اتفاقها في المعنى ووجود المحاذير التي لأجلها منع العمل معها في ذلك البرنامج التسويقي القائم على الغرر والمقامرة.
والله أعلم.