الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا
بالمعنى
الخاص هو الذي ورد تعريفه في الفتوى رقم:
4458
، وراجع أيضا الفتوىرقم:
114340
.
والعادة السرية محرمة، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان تحريمها كالفتوى رقم:
2179
، والفتوى رقم:
23935
، والفتوى رقم:
22083
.
ومن فعلها فلا يوصف بأنه زان بالمعنى الأخص الذي يترتب عليه الحد، وإنما يوصف بأنه زان بالمعنى العام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ
...... رواه
أحمد.
وعند
أبي داود
:
... وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ ...
قال في عون المعبود:
... فَزِنَاهُمَا الْبَطْش : أَيْ الْأَخْذ وَاللَّمْس.
اهـ
والواجب على من يفعل تلك العادة السيئة التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.