عام

حكم العادة السرية، وهل فاعلها زان؟

رقم الفتوى: 153037
دلالات الفتوى:# بالمعنى# فَزِنَاهُمَا# والفتوى# العادة# وَالْيَدَانِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزنا بالمعنى الخاص هو الذي ورد تعريفه في الفتوى رقم: 4458 ، وراجع أيضا الفتوىرقم: 114340 . والعادة السرية محرمة، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان تحريمها كالفتوى رقم: 2179 ، والفتوى رقم: 23935 ، والفتوى رقم: 22083 . ومن فعلها فلا يوصف بأنه زان بالمعنى الأخص الذي يترتب عليه الحد، وإنما يوصف بأنه زان بالمعنى العام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ ...... رواه أحمد. وعند أبي داود : ... وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ ... قال في عون المعبود: ... فَزِنَاهُمَا الْبَطْش : أَيْ الْأَخْذ وَاللَّمْس. اهـ والواجب على من يفعل تلك العادة السيئة التوبة إلى الله تعالى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة