الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخراج زكاة الأموال الباطنة كعروض التجارة مفوض إلى أصحابها في قول جمهور أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم:
148303
.
ولكن إذا تولى الحاكم جبايتها ليتولى توزيعها أجزأ وبرئت ذمة صاحب الزكاة، ولا تجزى الزكاة إذا أخرجت دون نية مالك المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
رواه الشيخان.
وعليه، فيجوز لك توكيل الشركة في دفع زكاتك للحكومة وتبرأ ذمتك بذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ ثم هل تخرج الزكاة عن الأصول والأرباح أم عن الأرباح فقط؟ هذا يختلف باختلاف نوع الأسهم وما إذا كان صاحبها يقصد بيعها، أو الاستفادة من ريعها, وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
19079
,
102844
,
35305
.
والله أعلم.