عام

ما هو الحكم بالنسبة لزكاة الأسهم الموجودة بالمحفظة لغرض الادخار إذا كانت الشركة تقوم بدفع الزكاة عن جميع أصول الشركة للحكومة؟.

رقم الفتوى: 152859
دلالات الفتوى:# الشركة# الزكاة# الأسهم# الاستفادة# الموجودة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإخراج زكاة الأموال الباطنة كعروض التجارة مفوض إلى أصحابها في قول جمهور أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 148303 . ولكن إذا تولى الحاكم جبايتها ليتولى توزيعها أجزأ وبرئت ذمة صاحب الزكاة، ولا تجزى الزكاة إذا أخرجت دون نية مالك المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه الشيخان. وعليه، فيجوز لك توكيل الشركة في دفع زكاتك للحكومة وتبرأ ذمتك بذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ ثم هل تخرج الزكاة عن الأصول والأرباح أم عن الأرباح فقط؟ هذا يختلف باختلاف نوع الأسهم وما إذا كان صاحبها يقصد بيعها، أو الاستفادة من ريعها, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 19079 , 102844 , 35305 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة