عام

بينتم في جوابكم رقم: 43816، أن الذباب سبب رئيسي في نقل الأمراض، بل هو من أكثر الحشرات إيذاءً فهو بهذا الاعتبار مؤذٍ، وما كان كذلك فإن الشريعة أباحت قتله دفعاً للضررة، وفي جوابكم رقم: 38366، أن ما لا يؤذي بطبعه كالجعلان والذباب، فلا يقتل إلا إذا حصلت منه أذية، فالمرجو الإيضاح لقراء الجواب رقم: 38366، أن الذباب مؤذ.

رقم الفتوى: 152705
دلالات الفتوى:# الذباب# المؤذيات،# جوابكم# النووي# والمرداوي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر من كلام كثير من أهل العلم أن الذباب من المؤذيات، فقد عده منها السرخسي في المبسوط و الهيتمي في فتاواه والمرداوي في الإنصات وابن ضويان في منار السبيل والشيخ ابن باز في فتاوى، وعده النووي في المجموع مما لا نفع فيه ولا ضرر، وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أن الإمام أحمد أفتى فيه المحرم بأنه يقتله إذا أذى، وإلا فيكره قتله فلعل ما في بعض الفتاوى من عدم أذاه اعتمد فيه صاحبه على كلام النووي أو غيره من العلماء، ولكن الأولى هو اعتباره من المؤذيات، وراجع الفتوى رقم: 18338 ، فقد بينا فيها وجه ذلك بالتفصيل. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة