الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لبس المحرم بحج أو بعمرة ما يحرم لبسه أثناء إحرامه لضرورة مرض ونحوه، فإنه تلزمه الفدية ولا إثم عليه للعذر، لقوله تعالى:
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:
196]
.
ولما رواه
البخاري ومسلم
عن
كعب بن عجره
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لعلك آذاك هوام رأسك؟ قلت: نعم، يا رسول الله. قال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة"
.
وعليه، فيلزمك والدك الفدية، وهي: أحد الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث.
والله أعلم.