الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز تعدد الزوجات أن يأمن الرجل على نفسه من الجور، قال تعالى:
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
{النساء: 3}.
قال
القرطبي
:
فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة، وذلك دليل على وجوب ذلك.
أمّا اشتراط القدرة على مؤنة الزواج: فهذا محل خلاف بين العلماء، فالمالكية يشترطون ذلك، وأما الشافعية والحنابلة فلا يشترطونه، وانظر الفتوى رقم:
135708
.
والله أعلم.